الهيئة العامة لعقارات الدولة, عقارات الدولة

كشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.

جاء ذلك في رده على سؤال في لقاء له موضحًا أنه وصلت للهيئة العديد من الاستفسارات حول ذلك مشيرًا إلى أن مناطق السعودية تختلف في تضاريسها وطريقة الإحياء والإثبات، الشمال عن الجنوب، والغرب عن الشرق، نظرًا لمساحتها الشاسعة. مبينًا أن مناطق عسير وجازان ونجران، وأجزاء من منطقة مكة والمدينة المنورة والباحة، سيُترَك للمواطنين إثباتها نظرًا لطبيعتها المختلفة.

وتشمل شروط قبول طلب التملك، أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة دشنت، في وقت سابق، حساب «إحكام» على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للدولة.

بتواصلكم معنا عبر مركز الاتصال الموحد ونسعد باستقبال استفساراتكم وملاحظاتكم فيما يخص لجان النظر في طلبات تملك العقارات…إحكام”.

الهيئة العامة لعقارات الدولة, عقارات الدولة 2021

وأكدت أن الأمانة العامة لتلك اللجان ترتكز على قيم أساسية ثابتة من شأنها تعزيز عملها، وهي” التنظيم، الكفاءة، الفعالية، الجودة”.

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجان إنفاذًا لمقتضى الأمر الملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25-3-1441هـ القاضي بألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، والأمر الملكي رقم (56708) وتاريخ 17-10-1441هـ، بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي رقم (55) وتاريخ 01-01-1442هـ، بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، والأمر الملكي رقم (6901) وتاريخ 07-02-1442هـ